responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 426

التبرّع أيضاً له أن يطالب الاجرة، إلّا أن يكون الظاهر[1] منهما في مثله عدم أخذ الاجرة، وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع.
ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول. ويكفي فيهما كلّ دالّ قولًا أو فعلًا؛ والإيجاب القوليّ كأن يقول: ضاربتك على كذا، وما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت.
ويشترط فيها أيضاً بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس[2] أو جنون[3] امور:
الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً؛ فلا تصحّ بالمنفعة[4] ولا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدّد العقد بعد القبض؛ نعم، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه، بأن يكون موجباً قابلًا، صحّ؛ وكذا لو كان له على العامل دين، لم يصحّ جعله قراضاً، إلّا أن يوكّله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين.
الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة، بأن يكون درهماً أو ديناراً؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم وإن لم يكن عليه دليل سوى
دعوى الإجماع؛ نعم، تأمّل فيه بعضهم وهو في محلّه، لشمول العمومات، إلّا أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد[5]، فلا يُترك الاحتياط، ولا بأس بكونه من المغشوش الّذي يعامل به مثل الشاميّات والقمريّ ونحوها؛


[1] كما هو كذلك في البضاعة. وقد التزم قدس سره في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الاجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر.
[2]هذا في المالك، وسيأتي منه قدس سره عدم اعتباره في العامل.
[3]لعلّه يريد به السفه، وإلّا فهو من سهو القلم، وعلى الأوّل فإنّما يعتبر عدمه في المالك دون العامل.
[4]على الأحوط.
[5]الظاهر أنّ الإجماع لم يثبت، وعبارة القاضي في الجواهر تدلّ على تحقّق الإجماع على
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست