responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الاجارة
وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض، ويمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض. وفيه فصول:
فصل في أركانها وهي ثلاثة: الأوّل: الإيجاب والقبول؛ ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور. والصريح منه
آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول: قبلت أو استأجرت أو استكريت. ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود، ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل، ولا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك[1] الدار مثلًا وإن قصد الإجارة؛ نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلًا بكذا،


[1] لا تبعد الصحّة إذا نصب قرينة عرفيّة على إرادة الإجارة من لفظ البيع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست