responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354

إحرامه[1] من مكانه.
[3227] مسألة 9: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة[2]، فالأقوى صحّة عمله، وكذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.
فصل
في مقدّمات الإحرام
[3228] مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام امور:
أحدها: توفير شعر الرأس، بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار، من أوّل ذي القعدة؛ بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الأخبار ظاهرة فيه؛ فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب[3] أو على ما إذا كان في حال الإحرام.
ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً.
الثاني: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة


[1] لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة.
[2]في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلًا إشكال.
[3]الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً وكان ذلك فيما بعد شهر شوّال، فهو أجنبيّ عن محلّ الكلام.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست