responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353

الإحرام من مكانه[1] إذا لم يتمكّن إلّا منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب[2]. وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال عليه السلام: «يحرم عنه
رجل» والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجلٌ ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً، ولكنّ العمل به مشكل، لإرسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه.
[3224] مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع، وجب العود إليه مع الإمكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن[3]، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها مُحلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن وإلى ما أمكن مع عدمه.
[3225] مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة وأراد حجّ التمتّع، وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات[4] إذا تمكّن، وإلّا فحاله حال الناسي.
[3226] مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات، بل المشعر، وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم. ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد، لم يصحّ وإن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليهالاستيناف مع الإمكان، وإلّا بطل حجّه؛ نعم، لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها، صحّ


[1] على تفصيل تقدّم [في هذا الفصل، المسألة 3].
[2]على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، ولا يجب في غيرها.
[3]تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 3].
[4]تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحجّ).
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست