responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348

[3217] مسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق، فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه، بالإجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها».
[3218] مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقيّ أو من أهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها[1] كذلك أيضاً، وميقات حجّ القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة[2]، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها ؛ وكذا الحكم في العمرة المفردة، مستحبّةً كانت أو واجبةً. وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن، تعيّن. والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حالالنائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها[3]، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.
فصل
في أحكام المواقيت
[3219] مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي


[1] تقدم الإشكال فيه [في الميقات التاسع].
[2]تقدّم أن أهل مكّة يخرجون إلى الجعرانة ويحرمون منها.
[3]تقدّم الإشكال فيه [في الميقات التاسع].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست