responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322

ضمن العقد والإجارة والإفساد، وتجب أيضاً لدخول مكّة، بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشّاش[1].
وما عدا ما ذكر، مندوب.
ويستحبّ تكرارها كالحجّ؛ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل: يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيّام[2]، والأقوى عدم اعتبار فصل، فيجوز إتيانها كلّ يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه.
فصل في أقسام الحجّ
وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار: تمتّع وقِران وإفراد.
والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد. وحدّ البُعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب على المشهور الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له قول اللّه- عزّ وجلّ- في كتابه: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فقال عليه السلام: «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلًا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»، وخبره عنه


[1] وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضيّ الشهر الّذي أدّى فيه نسكه.
[2]الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة، فلا تصحّ عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي؛ نعم، لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاولى رجاءً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست