responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323

عليه السلام: سألته عن قول اللّه- عزّ وجلّ- «ذلك... الخ»، قال: «لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة»، قلت:
فما حدّ ذلك؟ قال: «ثمانية وأربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق »، ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار اخر. والقول بأنّ حدّه اثنا عشر ميلًا من كلّ جانب، كما عليه جماعة، ضعيف لا دليل عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلّ أحد، والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، وهو مقطوع بما مرّ؛ أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كما ترى؛ أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني
عشر ميلًا، وهذا أيضاً كما ترى ؛ كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية وأربعين، التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلًا، منافية لظاهر تلك الأخبار. وأمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حدّ البُعد ثمانية عشر ميلًا، فلا عامل بها، كمالا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان والحلبيّ الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة.
وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان؛ أقربهما الأوّل[1]. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ.
ولو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه، وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط وإن كان لا يبعد القول[2] بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع، لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر وهو مشكوك،


[1] بل الثاني.
[2]هذا هو الصحيح، وعليه فلا يجب الفحص مع الشكّ، كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكّن منه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست