responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32


فصل
[في كفّارة الصوم]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء، كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل والحقنة والقيء على الأقوى؛ نعم، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك، خصوصاً الثالث؛ ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار؛ نعم، إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم، فالظاهر لحوقه بالعالم في
وجوب الكفّارة.
[2470] مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان؛ وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام؛ ويجب الجمع[1] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال؛ وكفّارته إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط


[1] على الأحوط؛ وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست