responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33

إطعام ستّين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن؛ وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان[1].
الرابع: صوم الاعتكاف؛ وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكنّ الأحوط الترتيب المذكور؛ هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[2471] مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع[2] وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً؛ وأمّا الجماع، فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره.
[2472] مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر، أو عارضيّة كالوطي حال الحيض أو تناول ما يضرّه.
[2473] مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم، الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها، من حيث دخولها في الخبائث[3]، لكنّه مشكل.


[1] الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين.
[2]يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان، والظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً.
[3]الظاهر بطلان هذا القول.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست