responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274

أو صحيح ويبقى عليه حجّة الإسلام؛ فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه؛ ودعوى أنّ حقيقة الحجّ واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، وليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف وإلّا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً أو مع تعدّد
الواجبين، وكذا ليس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأىّ عنوان كان، كما في صلاة التحيّة وصوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلًا؛ نعم، لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلًا وتخيّل أنّه أمر ندبيّ، غفلةً عن كونه مستطيعاً، أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ؛ ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّاً نذريّاً أو غيره وكان وجوبه فوريّاً، فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره وأنّه لو حجّ صحّ أو لا، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.
فصل في الحجّ الواجب بالنذر والعهد واليمين
ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار؛ فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره؛ والأقوى صحّتها من الكافر[1] وفاقاً للمشهور في اليمين، خلافاً لبعض، وخلافاً للمشهور في النذر، وفاقاً لبعض؛ وذكروا في وجه الفرق عدم
اعتبار قصد القربة


[1] هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست