responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275

في اليمين واعتباره في النذر، ولا تتحقّق القربة في الكافر. وفيه أوّلًا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه وإنّما تعتبر في متعلّقه، حيث إنّ اللّازم كونه راجحاً شرعاً ؛ وثانياً: أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات ؛ وثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً ؛ ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صحّ إن أتى به ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لانصرافها عن المقام؛ نعم، لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
[3108] مسألة 1: ذهب جماعة[1] إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج وفي انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، وظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنّه من الإيقاعات. وادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق والعتق ونحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه؛ غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضوليّ على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو


[1] هذا القول هو الصحيح.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست