responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156

السنة عمّن ادّيَت عنه، ومنها أنّها توجب قبول الصوم؛ فعن الصادق عليه السلام أنّه قال لوكيله: «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفتُ عليه الفوت» قلت: وما الفوت؟ قال عليه السلام: «الموت» وعنه عليه السلام: «إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله؛ إنّ اللّه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، وقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»». والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية. والفطرة إمّا بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت أو تطهّره عن الأوساخ، وإمّا
بمعنى الدين، أي زكاة الإسلام والدين، وإمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
والكلام في شرائط وجوبها، ومن تجب عليه، وفي من تجب عنه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها؛ فهنا فصول:
فصل في شرائط وجوبها وهي امور:
الأوّل: التكليف؛ فلا تجب على الصبيّ والمجنون ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست