responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157

الثاني: عدم الإغماء[1]؛ فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمىً عليه.
الثالث: الحرّيّة ؛ فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً[2]، مشروطاً أو مطلقاً ولو يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى ؛ نعم، لو تحرّر من المملوك شيء، وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى؛ وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلًا أو قوّةً، بأن يكون له كسب يفي بذلك؛ فلا تجب على الفقير وهو من لا يملكذلك وإن كان الأحوط[3] إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج. ويكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع.
[2830] مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط.
[2831] مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر[4]، لكن لا يصحّ أداؤها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[2832] مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات؛ ولذا لا تصحّ من الكافر.


[1] فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.
[2]الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ولا سيّما إذا تحرّر بعضه.
[3]لا يُترك.
[4]على إشكال فيه، بل منع، كما في زكاة المال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست