responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115


فصل
فيما يستحبّ فيه الزكاة
وهو على ما اشير إليه سابقاً، امور:
الأوّل: مال التجارة، وهو المال الّذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به؛ سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة؛ وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده وإن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى أنّه مطلق المال الّذي اعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّكبالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية؛ ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.
ويشترط فيه امور:
الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين؛ فلا زكاة فيما لا يبلغه، والظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.
الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب.
الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول؛ فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء، لم يلحقه الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.
الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول.
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول؛ فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست