responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114

بشرط قبوله كيف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن. ولا يشترط فيه الصيغة، فإنّه معاملة خاصّة[1] وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى؛ ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز[2]، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.
[2690] مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل أدائها، يكون الربح للفقراء بالنسبة[3] وإن خسر يكون خسرانها عليه.
[2691] مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، ويكون أمانة في يده، وحينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ[4]. وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز؛ ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلًا كان أو منفصلًا.

يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن.
[1]الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع؛ نعم، يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح.
[2]هذا مبنيّ على أن يكون وقت الوجوب قبله.
[3]إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر، وإلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض الخسران.
[4]هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح، وإلا ففى ضمانه إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست