الفقهاء، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب. [1628] مسألة 2: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان، وإلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين. [1629] مسألة 3: يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع. [1630] مسألة 4: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة[1]، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة. [1631] مسألة 5: لو نسيها، رجع إليها ما لم يدخل في الركوع. فصل
[في سائر أقسام السجود]فصل في سائر أقسام السجود [1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو، كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل. [1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته
الأربع في السور الأربع وهي «الم تنزيل» عند قوله: «و لا يستكبرون»، و«حم
فصّلت» عند قوله: «تعبدون»، و«النجم» و«العلق» وهي سورة «اقرأ باسم» عند
ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر[2].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله: «وَلَهُ [1] لا بأس بتركه. [2]بل على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع.