responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 412

[1317] مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو ممّا لا يؤكل، فالظاهر عدم صحّة الصلاة[1] ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً، نعم، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[1318] مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه.
فصل
[فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي امور:
أحدها: الثوب الأسود، حتّى للنساء، عدا الخفّ والعمامة والكساء، ومنه العبا، والمشبع منه أشدّ كراهةً، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.


[1] هذا إنّما يتمّ في الثوب المتنجّس، لأنّ نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه؛ وأمّا الجزء المغصوب الّذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشكّ في صحّة الصلاة في الثوب المشتمل عليه، بل الأمر كذلك في الحرير وغير المأكول، لأنّ الممنوع إنّما هي الصلاة في الحرير المحض أو في أجزاء غير المأكول، ومن الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام، وإنّما الصادق هي الصلاة في ثوبٍ بعض أجزائه حرير محض أو من غير المأكول، وهو لا يوجب البطلان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست