responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411

القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها الوسط[1].
[1313] مسألة 45: يجوز للعُراة الصلاة متفرّقين، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة، وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم بركبتيه، ويؤمون للركوع والسجود[2] إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلّون قائمين صلاة المختار[3] تارةً، ومع الإيماء اخرى على الأحوط.
[1314] مسألة 46: الأحوط بل الأقوى[4] تأخير الصلاة عن أوّل الوقت، إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.
[1315] مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة، لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عارياً، وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر، صلّى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عارياً في الصورة الاولى[5] ويتخيّر بينهما في الثانية.
[1316] مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول[6] إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط، فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة.


[1] فيصلّي حينئذٍ مع الركوع والسجود، وقد دلّت صحيحة زرارة على أنّ الموجب لسقوط الركوع والسجود هو بدوّ ما خلفه.
[2]الأظهر أنّ المأمومين يركعون ويسجدون وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال.
[3]الأولى ترك الجماعة في هذا الحال، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام والمأموم، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعةً مع الركوع والسجود.
[4]في القوّة إشكال، بل منع؛ نعم، هو أحوط.
[5]بل يتخيّر، كما في الصورة الثانية.
[6]الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست