responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144

فصل في أفعال الوضوء
[الأوّل: غسل الوجه]
الأوّل: غسل الوجه، وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذّقَن طولًا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف، يرجع كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة[1] في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلك المقدار. ويجب إجراء الماء، فلا يكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر، إذا صدق الغسل. ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، ولا يجوز النكس. ولا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[491] مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلا يجب غسله.
[492] مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض، لا يجب غسله.
[493] مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.
[494] مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلّا شيء منها


[1] في العبارة قصور، والمقصود غير خفيّ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست