الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسيّ بعده.
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه. فصل
[في مكروهاته]فصل في مكروهاته
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني: التمندل، بل مطلق مسح البلل.
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع: الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، وماء الغُسالة من الحدث الأكبر،
والماء الآجن، وماء البئر قبل نزح المقدّرات، والماء القليل الّذي ماتت
فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار
والحيوان الجلّال وآكل الميتة، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه.