responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 89

الفصل الأوّل في مفاد هيئة النهي

متعلّق الطلب في النهي

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب، إلّاأنّ متعلّق الطلب فيه العدم‌ [1].

والتحقيق: امتناع ذلك ثبوتاً ومخالفته للظواهر إثباتاً؛ ضرورة أنّ العدم ليس بشي‌ء، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولا بعث وتحريك وطلب.

وما قيل: من أنّ للأعدام المضافة حظّاً من الوجود [2]، ليس على ما ينبغي.

وما يتوهّم: من تعلّق الطلب ببعض الأعدام وجداناً، خطاء لدى التفتيش، فليس للعدم شيئية، ولا يمكن أن يتّصف بصفة، وأن يصير متعلّقاً لشي‌ء. نعم قد يكون وجود شي‌ء مبغوضاً لفساد فيه، فتنسب المحبوبية إلى عدمه عرضاً بعد تصوّره بالحمل الأوّلي.


[1] كفاية الاصول: 182.

[2] الحكمة المتعالية 1: 345- 352؛ شرح المنظومة، قسم الحكمة 2: 192.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست