responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 79

الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي‌

ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:

فقيل: لا فرق بينهما إلّافي المكلّف به؛ فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، والعيني [الطبيعة] مقيّدةً بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص‌ [1].

وقيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً، وفي الكفائي صرف وجود المكلّف‌ [2].

والتحقيق: أنّ للكفائي صوراً:

منها: ما لا يمكن له إلّافرد واحد، كقتل المرتدّ.

ومنها: ما يمكن، وحينئذٍ: تارةً: يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة، واخرى: يكون صرف وجودها.


[1] لمحات الاصول: 155.

[2] أجود التقريرات 1: 271.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست