الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:
فقيل: لا فرق بينهما إلّافي المكلّف به؛ فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، والعيني [الطبيعة] مقيّدةً بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص [1].
وقيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنّه في العيني كلّ الآحاد مستغرقاً، وفي الكفائي صرف وجود المكلّف [2].
والتحقيق: أنّ للكفائي صوراً:
منها: ما لا يمكن له إلّافرد واحد، كقتل المرتدّ.
ومنها: ما يمكن، وحينئذٍ: تارةً: يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة، واخرى: يكون صرف وجودها.
[1] لمحات الاصول: 155.
[2] أجود التقريرات 1: 271.