responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 59

لتخيّل منافاة ذلك لما اشتهر بينهم من القول المتقدّم، مع أنّه أجنبيّ عنه.

فالتحقيق الذي يساعد عليه الوجدان: أنّ الأمر متعلّق بنفس الماهية في حين توجّه الآمر إلى معدوميتها، ويريد بالأمر سدّ باب إعدامها، وإخراجها إلى الوجود بوسيلة المكلّف.

هذا كلّه، مع أنّ مرآتية الماهية للأفراد غير معقولة، كما مرّ مراراً [1].

نقد وتحصيل في سراية الأمر من العنوان إلى الأفراد و الحصص‌

قد استأنف بعض المحقّقين- بعد بنائه على تعلّق الأمر بالطبيعة- فصلًا محصّله: أنّه إذا تعلّق الأمر بعنوان على نحو صرف الوجود، فهل يسري إلى أفراده تبادلًا، فتكون الأفراد بخصوصياتها تحت الطلب، أم لا؟

وعلى الثاني فهل يسري إلى الحصص المقارنة للأفراد كما في الطبيعة السارية، أم لا، بل الطلب يقف على نفس الطبيعة؟

قال: توضيح المراد يحتاج إلى مقدّمة و هي: أنّ الطبيعي حسب أفراده يتحصّص وكلّ فرد منه مشتمل على حصّة منه مغايرة للحصّة الاخرى باعتبار محدوديتها بالمشخّصات الفردية، ولا ينافي ذلك اتّحاد تلك الحصص بحسب الذات، و هذا معنى قولهم: إنّ نسبة الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأولاد، و إنّ مع كلّ فرد أباً من الطبيعي غير الآخر، ويكون الآباء مع اختلافها بحسب المرتبة متّحدة ذاتاً.


[1] تقدّم في الصفحة 16 و 55- 56.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست