responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 46

خطابه مترتّباً على عصيان خطاب آخر، فإيفاء الدين رافع لموضوع الخمس، لا أنّ خطابه مترتّب على عصيانه.

التقرير الذي أورده المحقّق الأصفهاني لتصحيح الترتّب‌

وممّا ذكرنا من الإيراد على الترتّب يظهر النظر في تقرير آخر لعدم المطاردة بين الأمرين، و هو: إنّ اقتضاء كلّ أمر لطاعة نفسه في رتبة سابقة على طاعته، و هي مرتبة أثره؛ فإنّ كلّ علّة منعزلة عن التأثير في رتبة أثرها، و إنّما اقتضاؤها في مرتبة ذاتها، ولمّا كان العصيان نقيض الطاعة فيجب أن يكون في رتبتها، فيلزم تأخّره عن الأمر، فإذا انيط أمر بعصيان هذا الأمر فلا تعقل المزاحمة بينهما؛ إذ في رتبة تأثير أمر الأهمّ لا وجود لأمر المهمّ، وفي رتبة الأمر بالمهمّ لا يكون اقتضاء للأمر بالأهمّ، فلا يقتضي مثل هذين الأمرين إلقاء المكلّف فيما لا يطاق‌ [1].

وفيه: أنّ الإناطة بالعصيان و إن ترفع التضادّ و المزاحمة بينهما، لكن لا لمناط التقدّم الرتبي، بل لسقوط فعلية الأمر بالأهمّ لأجل العصيان وعدم فعلية أمر المهمّ إلّابعد العصيان، فلا يجتمع الأمران في حين من الأحيان، و هذا هدم أساس الترتّب.

هذا، مع ورود ما يرد على التقرير المتقدّم- من عدم تأخّر العصيان عن الأمر- على هذا أيضاً.


[1] نهاية الدراية 2: 218.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست