responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 277

الفصل الأوّل في تعريف المطلق و المقيّد

قد عرّف المطلق بأ نّه ما دلّ على شائع في جنسه، والمقيّد بخلافه‌ [1].

ويرد عليه:

أوّلًا: بأنّ ظاهره أنّ الإطلاق و التقييد من صفات اللفظ، مع أنّ الظاهر أنّهما من صفات المعنى، ولو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعاً له؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة و قد تكون مقيّدة.

وثانياً: أنّ الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى: إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول اللفظ؛ بحيث يكون الإطلاق دالًاّ على الشيوع، فهو فاسد جدّاً؛ لأنّ المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد لوحظ فيه، من غير دلالة على الخصوصيات الفردية، أو الحالات الشخصية، كما مرّ [2].


[1] معالم الدين: 150؛ الفصول الغروية: 217/ السطر 36؛ قوانين الاصول 1: 321/ السطر 16؛ مطارح الأنظار 2: 241.

[2] تقدّم في الصفحة 203.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست