responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262

الفصل السادس في تخصيص العامّ بالمفهوم‌

قالوا: اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق.

ولا يخفى أنّ هذه المسألة ليست من التي يكون الإجماع فيها حجّة، فلا بدّ من النظر في كلّ من المفهوم الموافق و المخالف،

فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في المفهوم الموافق‌

واختلفت التعبيرات في تفسيره، ونحن نذكر الاحتمالات ونتكلّم فيها، فنقول: فيه احتمالات:

الأوّل: ما يعبّر عنه المتأخّرون ب «إلغاء الخصوصية» مثل قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع ...» [1]، ولا شبهة في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما هو


[1] راجع وسائل الشيعة 8: 218، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 7.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست