نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 222
تتميم: في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي
ما مرّ كان حال المخصّصات اللفظية، و أمّا اللبّية فيظهر حالها ممّا مرّ، لكن بعد تمحيض المقام في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي- و هي متقوّمة بخروج عنوان بالإجماع أو العقل عن تحت حكم العامّ و الشكّ في مصداقه- فلا محالة يكون الحكم الجدّي في العامّ على أفراد المخصّص دون المخصّص- بالكسر- ومعه لا مجال للتمسّك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعية؛ لما مرّ.
ومنه يظهر النظر في كلام المحقّق الخراساني، حيث فصّل بين اللبّي الذي يكون كالمخصّص المتّصل وغيره [1]، مع أنّ الفارق بين اللفظي و اللبّي من هذه الجهة بلا وجه. ودعوى بناء العقلاء على التمسّك [بالعامّ] في اللبّيات [2] عهدتها عليه.
كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين وتعدّدهما «كالعالم الفاسق» و «العالم الغير الفاسق» فلا يجوز، وبين غيره، كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في العامّ، و إن علمنا بأ نّه لو فرض في أفراد العامّ من هو فاسق لا يريد إكرامه، فيجوز التمسّك بالعامّ، وإحراز حال الفرد أيضاً. ثمّ فصّل بما لا مزيد عليه في بيانه [3].