responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222

تتميم: في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي‌

ما مرّ كان حال المخصّصات اللفظية، و أمّا اللبّية فيظهر حالها ممّا مرّ، لكن بعد تمحيض المقام في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي- و هي متقوّمة بخروج عنوان بالإجماع أو العقل عن تحت حكم العامّ و الشكّ في مصداقه- فلا محالة يكون الحكم الجدّي في العامّ على أفراد المخصّص دون المخصّص- بالكسر- ومعه لا مجال للتمسّك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعية؛ لما مرّ.

ومنه يظهر النظر في كلام المحقّق الخراساني، حيث فصّل بين اللبّي الذي يكون كالمخصّص المتّصل وغيره‌ [1]، مع أنّ الفارق بين اللفظي و اللبّي من هذه الجهة بلا وجه. ودعوى بناء العقلاء على التمسّك [بالعامّ‌] في اللبّيات‌ [2] عهدتها عليه.

كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين وتعدّدهما «كالعالم الفاسق» و «العالم الغير الفاسق» فلا يجوز، وبين غيره، كما إذا لم يعتبر المتكلّم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في العامّ، و إن علمنا بأ نّه لو فرض في أفراد العامّ من هو فاسق لا يريد إكرامه، فيجوز التمسّك بالعامّ، وإحراز حال الفرد أيضاً. ثمّ فصّل بما لا مزيد عليه في بيانه‌ [3].


[1] كفاية الاصول: 259.

[2] كفاية الاصول: 260.

[3] مطارح الأنظار 2: 143.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست