responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217

التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي‌

و أمّا الاشتباه المصداقي بالشبهة الخارجية فقد يقال بجواز التمسّك به مع انفصال المخصّص.

ولا يخفى أنّ محطّ البحث في المقام هو تخصيص العامّ، لا تقييد المطلق، و قد سبق الفرق بينهما.

و قد خلط بينهما بعضهم في المقام أيضاً، وقال: «إنّ تمام الموضوع في العامّ قبل التخصيص هو طبيعة «العالم»، و إذا ورد المخصّص يكشف أنّ «العالم» بعض الموضوع، وبعضه الآخر هو «العادل»، فيكون الموضوع- واقعاً- هو «العالم العادل»، فالتمسّك في الشبهة المصداقية للخاصّ يرجع إلى التمسّك فيها لنفس العامّ من غير فرق بين القضايا الحقيقية وغيرها» [1]، انتهى.

و قد عرفت: أنّ الحكم في المطلق و المقيّد ما ذكره، و أمّا الحكم في العامّ فعلى أفراد مدخول أداته، لا على عنوان الطبيعة، والمخصّص مخرج لطائفة من أفراد العامّ، كأفراد الفسّاق منهم.

وما صرّح به كراراً- بأنّ الحكم في القضايا الحقيقية على العنوان بما أنّه مرآة لما ينطبق عليه، ولم يتعرّض للأفراد [2]- غير تامّ؛ لأنّ العنوان لا يمكن أن يكون مرآة للخصوصيات الفردية. مع أنّ لازم ما ذكر أن تكون الأفراد موضوعاً


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 171 و 186 و 276 و 525.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست