responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 204

والحلّية لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجي لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به. وسيأتي مزيد بيان لذلك.

الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

قد يقال: إنّ العامّ لا يدلّ على العموم إلّابعد جريان مقدّمات الحكمة؛ لأنّ الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية للإطلاق و التقييد، وألفاظ العموم تستغرق مدخولها، إن مطلقاً فمطلق، و إن مقيّداً فكذلك، فهي تابعة له، و مع احتمال القيد لا رافع له إلّامقدّمات الحكمة [1].

والتحقيق خلافه: أمّا أوّلًا: فلأنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة، ومع جريان المقدّمات يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شي‌ء آخر، بخلاف العامّ؛ فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة، لا نفسها. فموضوع وجوب الوفاء في قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] أفرادها، وجريان المقدّمات إنّما هو بعد تعلّق الحكم، و هو متعلّق بالأفراد بعد دلالة الألفاظ على استغراق المدخول، فهي دالّة عليه جرت المقدّمات أم لا. نعم جريان المقدّمات يفيد بالنسبة إلى حالات الأفراد.


[1] أجود التقريرات 1: 237- 238 و 2: 291- 292؛ انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210- 211؛ نهاية الدراية 2: 446.

[2] المائدة (5): 1.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست