نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 163
الأمر الأوّل في الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنىً حرفياً
لا إشكال في انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه أو قيده عقلًا، من غير أن يكون لأجل المفهوم. فإذا وقف على أولاده العدول، أو إن كانوا عدولًا، فانتفاؤه مع سلب العدالة ليس للمفهوم، بل لعدم الجعل لغير مورده.
كما أنّه لا إشكال- فيما إذا كان مفاد الجزاء حكماً كلّياً، كقوله: «إذا جاء زيد يكون إكرامه واجباً» ممّا عبِّر عنه بالمعنى الاسمي- في أنّ انتفاءه لأجل المفهوم.
لكن وقع الإشكال في مثل: «إذا جاء فأكرمه» ممّا يكون الجزاء معنىً حرفياً، فقيل بعدم دخوله في محلّ النزاع؛ لأنّ انتفاء الإنشاء الخاصّ بانتفاء بعض القيود عقلي [1].
ودفعه المحقّق الخراساني: بأنّ معاني الحروف كلّيات [2]. و قد سبق في بابها أنّ الموضوع له في مطلق الحروف خاصّ [3].
ولكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال: بأنّ ظاهر القضايا بدواً و إن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل و العقلاء في مثل تلك القضايا أنّ لطبيعة المادّة مناسبة مع الشرط تكون سبباً لتعلّق الهيئة بها، فيكون الإيجاب المتعلّق