responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 149

تنبيه في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

قد مرّ الكلام في تعلّق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت‌ [1]، فبعد البناء على فسادها بتعلّقه بها، فهل يوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟

ومحطّ البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثية لا الحيثيات الاخر، مثل تحقّق الزيادة في المكتوبة، أو كون الزائد المحرّم من الكلام الآدمي، إلى غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عن محلّ الكلام.

ولا يخفى أنّ كلام المحقّق الخراساني في الأمر الثامن من المقدّمات‌ [2] لا يخلو من اضطراب.

والتحقيق: عدم إيجاب الفساد مطلقاً:

أمّا الجزء: فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه ولا أجزائها الاخر بالضرورة، ومحلّ الكلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالكلّ.

وما يقال: من أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا [3]، ممنوع؛ لعدم [قيام‌] دليل عليه، مع أنّه خارج عن محلّ البحث.

و أمّا الوصف اللازم‌ كالإجهار بالقراءة، فلأنّ عنوان الصلاة مع القراءة يخالف‌


[1] أي: ولو كانت جزءاً أو شرطاً أو غيرهما. [منه قدس سره‌]

[2] كفاية الاصول: 222.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 465.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست