responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 140

عليها الأثر المتوقّع؛ أي‌سقوط القضاء و الإعادة وسقوط الأمر لأجل الأمن من العقاب.

وكذا الحال لو تعلّق بصنف خاصّ كصلاة الأعرابي، أو في حال خاصّ كالصلاة أيّام الأقراء، أو مكان خاصّ كالحمّام، فمع عدم الدليل تحمل تلك النواهي على الإرشاد، كالأوامر الواردة في الأجزاء و الشرائط، و هذه الدعوى قريبة.

في اقتضاء النهي الفساد عقلًا مع إحراز حال النهي‌

و أمّا المقام الثاني؛ أي‌إذا أحرزنا حال النهي:

فتارةً يكون تحريمياً نفسياً متعلّقاً بعبادة: فلا شبهة في اقتضائه الفساد عقلًا؛ فإنّه كاشف عن المبغوضية و المفسدة، ومعهما كيف يمكن صلاحيته للتقرّب و التعبّد؟!

و أمّا إتعاب شيخنا العلّامة- طاب ثراه- نفسه الشريفة في تصوير تعلّق النهي بأمر خارج، وإدراج المسألة تحت اجتماع الأمر و النهي‌ [1]، فلا يخلو من غرابة؛ لأنّ الكلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلّقه بنفس العبادة.

و أمّا النهي التنزيهي: فمع بقائه على تنزيهيته ودلالته على مرجوحية متعلّقه، فلا يجتمع مع الصحّة، لكن يقع البحث حينئذٍ في أنّ النهي التنزيهي ملازم للترخيص، وكيف يمكن الترخيص في التعبّد بأمر مرجوح؟! وهل هذا إلّا الترخيص بالتشريع؟!


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 187- 188.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست