responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 131

الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشي‌ء هل يكشف عن فساده؟

وقبل تحقيق المقام يقدّم امور:

الأمر الأوّل: في الاختلاف في عنوان البحث‌

تختلف تعبيرات القوم في عقد المسألة:

فقد يقال: إنّ النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الفساد [1]؟ و قد يقال: إنّ النهي عنه هل يدلّ عليه‌ [2]؟

ولا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة؛ فإنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفاً لا يناسب المقام؛ لأنّ النهي لا يكون موجباً ومؤثّراً في الفساد، بل إمّا أن يكون دالّاً عليه كما يدّعي بعضهم‌ [3]، أو كاشفاً عن مبغوضية متعلّقه، و هي تنافي‌


[1] كفاية الاصول: 217؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 454.

[2] قوانين الاصول 1: 154/ السطر 21؛ الفصول الغروية: 139/ السطر 28.

[3] كفاية الاصول: 217.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست