responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111

مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع‌

إذا عرفت ذلك فالتحقيق: هو الجواز، ويتّضح بتقديم امور:

الأوّل: أنّ كلّ حكم- أمراً كان أو نهياً- إذا تعلّق بعنوان، لا يمكن أن يتخلّف عنه ويتجاوز إلى ما ليس بمتعلّقه؛ فإنّ تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك.

فتعلّق الأمر بطبيعة الصلاة- مثلًا- لا يمكن إلّاإذا كانت بجميع الخصوصيات المأخوذة فيها دخيلة في تحصيل المصلحة، فكما لا يمكن تعلّقه بالفاقد لها لا يمكن تعلّقه بالخصوصية الغير الدخيلة في تحصيلها، كانت مقارنة أو ملازمة للمأمور به في الوجود الخارجي أو الذهني، فلا يتعدّى الأمر عن عنوان الصلاة إلى عنوان آخر، ولا النهي عن عنوان الغصب أو التصرّف في مال الغير بلا إذنه إلى غيره مطلقاً، فوزان الإرادة التشريعية كوزان التكوينية فيه، فكما أنّ الثانية تابعة لإدراك الصلاح فكذلك الاولى.

الثاني: المراد بالإطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهية تمام الموضوع للحكم؛ بحيث لا يكون شي‌ء آخر دخيلًا في الموضوع، كان متّحداً معه في الخارج أو لا، ملازماً له أو مقارناً أو لا.

فالرقبة في قوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة» مطلقة بمعنى أنّها تمام الموضوع لوجوب العتق من غير دخالة قيد فيها، وليس معنى الإطلاق كون شي‌ء بتمام حالاته ولواحقه موضوعاً للحكم؛ حتّى يكون معنى «أعتق رقبة»:

أعتقها سواء كانت عادلة أو فاسقة، عالمة أو جاهلة ... وهكذا؛ لعدم دخالة هذه‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست