responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109

الأمر التاسع: في شروط جريان النزاع في المقام‌

لا كلام في عدم جريان النزاع في المتباينين و المتساويين، والظاهر جريانه في الأعمّ و الأخصّ المطلقين إذا كان المنهيّ عنه أخصّ، ولم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ، وتكون الأعمّية بحسب المورد لا المفهوم، وذلك لأنّ المناط- و هو اختلاف العنوانين- متحقّق.

و أمّا العامّ و الخاصّ بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال؛ من حيث إنّ المطلق عين ما اخذ في المقيّد، ووصف الإطلاق ليس بشي‌ء، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، والمقيّد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة مورداً لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما، ومن حيث إنّ المقيّد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، وليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيّد بما هو كذلك، و هو غير المطلق، والأمر الضمني لا أساس له، فيجري فيهما.

والمسألة محلّ إشكال وتأمّل، و إن كان عدم جريانه أشبه.

و أمّا العامّان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلّاإذا اخذ مفهوم أحدهما في الآخر، كقوله: «صلّ الصبح» و «لا تصلّ في الدار المغصوبة» فيأتي فيه الإشكال المتقدّم.

و قد يقال: إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه يتوقّف على امور:

منها: أن تكون النسبة بين نفس الفعلين الصادرين من المكلّف بإرادة واختيار، كما في الصلاة و الغصب، و أمّا إذا كانت بين الموضوعين، كما في العالم والفاسق، فهو خارج عن محلّ النزاع؛ لأنّ التركيب بينهما اتّحادي لا انضمامي،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست