responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

فمفهوم النقص و التمام يخالفان الصحّة و الفساد وبينهما تقابل العدم و الملكة، كما أنّ بين الصحّة و الفساد تقابل التضادّ، كما أنّ التمام و النقص إضافيان؛ بمعنى أنّ الجامع للأجزاء دون الشرائط تامّ بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط، لا مطلقاً.

فمن اشتهى أن يبقي عنوان البحث على حاله فلا بدّ له من الالتزام باستعمال الصحّة و الفساد في التامّ و الناقص مجازاً بنحو المشهور- أي‌استعمال اللفظ الموضوع لمفهوم في مفهوم آخر- ثمّ يجري على المنوال المعهود، مع أنّ هذا الإطلاق أشبه بالغلط من المجاز؛ لعدم العلاقة بين المفهومين، واتّحاد مصداقهما خارجاً لا يصحّح العلاقة.

ولعمري إنّه لا موجب لهذه التكلّفات الباردة، ولا ملزم لإبقاء العنوان على حاله، فالأولى أن يقال في عنوان البحث: «في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة» أو «في تعيين المسمّى لها» أو «في تعيين الأصل في الاستعمال فيها»، على اختلاف التعبيرات فيها كما مرّ.

المقدّمة الثالثة في تعيين محلّ النزاع‌

قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي اخذت في متعلّق الأمر، كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قِبله، كقصد الأمر و الوجه ممّا لا يمكن أخذه في المتعلّق، ودون الشرائط العقلية،

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست