نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 95
ويمكن أن يعبّر عنه بأنّ الأصل في استعمال الشارع ماذا؟ فيدخل فيه الجميع حتّى المجاز بناءً على ما قوّينا [1] من كونه استعمالًا فيما وضع له، والدعوى في تطبيق المعنى على المصداق، فيقال: هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا؟ فما يقال من لغوية البحث بناءً عليه، ليس بشيء [2].
بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني- من غير ورود ما أورده عليه بعض المدقّقين من أهل العصر؛ حيث قال: «إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق، و إن دلّت عليها بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظي، والإطلاق المقامي جارٍ على كلا القولين» [3]- بأن يقال: هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء و الشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق، أو عليه فيجوز؟
المقدّمة الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح و الأعمّ
لا أرى لعقد البحث ب «أنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها» وجهاً معقولًا إلّاسهولة التعبير عن الشيء بلازمه في الوجود، و هو أيضاً غير تامّ.
توضيحه: أنّه لا إشكال في أنّه ليس نزاعهم في أنّ الصلاة مثلًا، هل هي