responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81

التفصيلي في حال واحد عن شي‌ء واحد مرّتين، فمع العلم التفصيلي بأنّ اللفظ الكذائي معناه كذا لا يعقل أن يكون التبادر موجباً لحصول مصداق آخر منه في هذا الحال كما هو المفروض، ومع الذهول عن التفصيل يرجع إلى الارتكاز، والظاهر وقوع الخلط بين الصور الحاصلة في الذهن- أي‌المعلوم بالذات- وبين الكشف عن الواقع- أي‌المعلوم بالعرض- فما يتكرّر هو الأوّل، وما يتوقّف عليه هو الثاني.

والحقّ في الجواب‌ عن الدور ما هو المعروف: من أنّ العلم التصديقي التفصيلي بأنّ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى يتوقّف على التبادر، و هو لا يتوقّف على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصوّر الموضوع و المحمول‌ [1].

في طرق إحراز كون التبادر من حاقّ اللفظ

ثمّ إنّه إذا علم أنّ التبادر كان من نفس اللفظ من غير قرينة فهو، وإلّا فهل لإثباته طريق يمكن أن يتّكل عليه؟

ربّما يقال: إنّ الاطّراد طريق تشخيص نحو الانسباق وإحرازه، فإن كان انسباق المعنى مطّرداً أحرزنا كونه مستنداً إلى الوضع‌ [2].

وفيه: أنّه إن اريد منه أنّ الاطّراد يوجب العلم بذلك، فمع ممنوعيته خروج عن محطّ البحث، و إن اريد أنّه مع عدم العلم منه يكون طريقاً شرعياً أو عقلائياً عليه فهو- أيضاً- ممنوع: أمّا الشرعي فواضح، و أمّا العقلائي فهو


[1] هداية المسترشدين 1: 227؛ الفصول الغروية: 33/ السطر 28؛ كفاية الاصول: 33.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 97.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست