responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

الأمر الثامن في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي من غيره‌

وليس الكلام مقصوراً على تشخيص المعنى الحقيقي من المجازي في موارد الاستعمال إذا علم مراد المتكلّم وشكّ فيهما حتّى يقال: إنّ اللفظ في المجاز- بناءً على ما سلف‌ [1]- مستعمل في معناه الحقيقي، فالسامع إذا استقرّ ذهنه على المعنى المراد ولم يتجاوز منه إلى غيره، حكم بأ نّه حقيقة، و إن تجاوز إلى غيره حكم بأنّ ذلك الغير مجاز كما قيل‌ [2]، بل من تلك العلامات أو غالبها عرفنا المعنى الحقيقي ولو لم يكن استعمال أو لم نكن بصدد تشخيص استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أو المجازي.

فلو شككنا في كون لفظ «الماء» موضوعاً لهذا الجسم السيّال المعهود، يكون التبادر طريقاً لإثباته استعمل أو لا، بل ربّما يكون الاستعمال مردّداً بين الحقيقة والغلط لا المجاز.


[1] تقدّم في الصفحة 62.

[2] نهاية الاصول: 39.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست