responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60

الأمر الخامس في المجاز

قد اشتهر بينهم: أنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة [1]. وخالفهم السكّاكي في الاستعارة على ما هو المشهور من مذهبه من كون المجاز عقلياً فيها مبنيّاً على ادّعاء فردية المشبّه للماهية المشبّه بها [2].

وفيه أوّلًا: أنّ الادّعاء لا يخرج الكلام عن المجاز اللغوي؛ لأنّ اللفظ استعمل في غير ما وضع له على الفرض.

هذا، مضافاً إلى أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة في مصاديقها الواقعية أيضاً مجاز، فضلًا عن المصداق الادّعائي، و أمّا مثل «زيد إنسان» فلم يستعمل الإنسان إلّافي نفس الطبيعة، والحمل يفيد اتّحادها معه‌


[1] المطوّل: 353؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 71؛ قوانين الاصول 1: 13/ السطر 5؛ الفصول الغروية: 14/ السطر 12.

[2] مفتاح العلوم: 156- 158.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست