responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342

أمر عقلي؛ لأنّ الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة، وبتحقّقه على فرض تحقّقها.

و أمّا الأصل الحكمي؛ فلأنّ جريانه فرع الأثر الشرعي، و قد عرفت أنّه لا أثر لهذا الوجوب ولا لنفيه.

و أمّا الإشكال: بأنّ جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين؛ لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود [1].

ففيه:- مع ما في دعوى كونه من قبيلهما- أنّه لا يلزم التفكيك الواقعي، والظاهري منه لا إشكال فيه.

مع أنّه لو سلّم يلزم احتمال التفكيك، و هو لا يمنع جريان الأصل؛ لعدم جواز رفع اليد عن الأدلّة الشرعية بمجرّد احتمال الامتناع.

التحقيق عدم وجوب المقدّمة

إذا عرفت ما تقدّم فالتحقيق: عدم وجوب المقدّمة وعدم الملازمة بين الإرادتين، ولا بين البعثين:

أمّا الثاني: فأوضح من أن يخفى؛ لأنّ الهيئات الدالّة على البعث لا يمكن أن تبعث إلّاإلى متعلّقاتها، و هي الواجبات النفسية، وكون البعث إلى المقدّمات من قبيل لوازم الماهيات ضروري الفساد، وكونه علّة للبعث إليها- بحيث يكون‌


[1] انظر كفاية الاصول: 156.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست