responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340

تتميم في ثمرة بحث مقدّمة الواجب‌

الحقّ: أنّه لا ثمرة في هذه المسألة؛ لأنّ الوجوب المقدّمي- على فرضه- وعدمه سواء؛ لأنّه وجوب غير قابل للباعثية، ولا يترتّب عليه ثواب وعقاب، ولزوم الإتيان بالمقدّمة عقلي، كانت واجبة أو لم تكن، والثمرات التي ذكروها [1] ليست ثمرة في المسألة الاصولية.

و أمّا ما ذكره بعض محقّقي العصر- بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عملية- من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها، وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّمات- كبناء البيت- فأتى بالمقدّمات المأمور بها ولم يأت بذي المقدّمة، فعلى فرض تعلّق الأمر بها يكون ضامناً للمأمور اجرة المقدّمات المأمور بها [2].

ففيه: أنّ الأمر الغيري- على ما سبق- غير صالح للباعثية و الإطاعة؛ لأنّ المكلّف إن كان مريداً لإتيان ذي المقدّمة، ويكون أمره باعثاً له، فلا محالة


[1] قوانين الاصول 1: 101/ السطر 19؛ هداية المسترشدين 2: 104؛ الفصول الغروية: 87- 88؛ مطارح الأنظار 1: 391؛ كفاية الاصول: 153.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست