responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325

امتثالًا لأمره، لكن يقع في الخارج مصداق ما هو واجب ومتعلّق إرادته، ولا نعني بالوقوع على صفة الوجوب إلّاذلك.

ثمّ إنّ قيدية قصد التوصّل في وجوب المقدّمة ممنوعة؛ أمّا كونه شرطاً للوجوب فواضح، و أمّا كونه قيداً للواجب؛ بحيث يكون قصد التوصّل أيضاً متعلّقاً للبعث، ويكون الأمر داعياً إلى المقدّمة بقصد التوصّل إلى صاحبها، فهو و إن لم يكن محالًا؛ لأنّ القصد قابل لتعلّق البعث به كقيديته في العباديات، لكن قصد المكلّف غير دخيل في ملاك المقدّمية قطعاً، فتعلّق الوجوب به يكون بلا ملاك، و هو ممتنع.

حول وجوب المقدّمة الموصلة (مقالة صاحب الفصول)

و قد ذهب إلى أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة، وصرّح بأنّ الإيصال قيد للواجب، لا شرط في الوجوب‌ [1].

و قد أوردوا عليه بامور:

إشكالات المقدّمة الموصلة وأجوبتها

منها: لزوم الدور؛ لأنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة، وبناءً على قيدية الإيصال وجود المقدّمة يصير متوقّفاً على وجود صاحبها [2].

وفيه: أنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على ذات المقدّمة لا بقيد الإيصال،


[1] الفصول الغروية: 86/ السطر 12.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 290.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست