responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318

ما هو عبادة وسيلةً للتوصّل إلى الغايات، فيأتي بالوضوء المتقرّب به إليه تعالى للصلاة، و إن كان غافلًا عن أمره النفسي، لكنّه غير غافل عن التعبّد و التقرّب به، ولا يحتاج في عبادية الشي‌ء ووقوعه صحيحاً زائداً عن قصد التقرّب بما هو صالح للتعبّد به إلى شي‌ء آخر، فالأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة يدعو إلى الوضوء بقصد التقرّب؛ فإنّه مقدّمة للصلاة، فلا محالة يأتي المكلّف به كذلك.

وبما ذكر ينحلّ جميع الشبهات المتقدّمة؛ لأنّ ترتّب الثواب لأجل إتيانها على وجه العبودية، وشبهة الدور إنّما ترد لو قلنا بأنّ عباديتها موقوفة على الأمر الغيري.

ثمّ إنّ هاهنا أجوبة غير تامّة في نفسها أو غير دافعة لجميع الشبهات، لا داعي لذكرها وما فيها بعد تحقيق الحقّ.

وما ذكرنا يقرب ممّا ذكره المحقّق الخراساني‌ [1]، و إن اختلف معه من بعض الجهات، ويسلم عن بعض المناقشات الواردة عليه.

التنبيه الثالث في منشأ عبادية الطهارات‌

قد ظهر ممّا مرّ: أنّ الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدّمة للصلاة، و أمّا صيرورتها عبادة بواسطة الأمر الغيري أو النفسي المتعلّق بذي المقدّمة فغير صحيحة:


[1] كفاية الاصول: 139- 140.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست