responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310

وجوب الوضوء نفسياً، و هذا العلم الإجمالي لاينحلّ إلّابوجه محال، كما عرفت.

وتصوّر الشكّ البدوي للصلاة مع العلم التفصيلي الكذائي بوجوب الوضوء جمع بين المتنافيين، والعجب منه حيث قال: «وعلم بوجوب الوضوء، ولكن شكّ في كونه غيرياً حتّى لا يجب ...» كيف جمع بين العلم بالوجوب و الشكّ فيه؟!

ثمّ‌ إنّ الفرق بين المقام و الأقلّ و الأكثر في الأجزاء واضح، اعترف به في باب الأقلّ و الأكثر [1]، وأوضحنا سبيله؛ فإنّ المانع من الانحلال هو الدوران بين النفسية و الغيرية، وفي الأجزاء ليس الدوران بينهما، والتفصيل موكول إلى محلّه‌ [2].

بقي في المقام تنبيهات:

التنبيه الأوّل في ترتّب الثواب و العقاب على التكاليف الغيرية

اختلفت الأنظار في كيفية الثواب و العقاب الاخرويين:

فذهب بعض‌ إلى أنّها من قبيل التمثّل الملكوتي عملًا وخلقاً واعتقاداً، و أنّ النفس بواسطة الأعمال الحسنة تستعدّ لإعطاء كمال تقتدر به على تمثيل الصور الغيبية البهيّة، وإيجاد الحور و القصور، وكذا في جانب الأعمال السيّئة، وكذا الحال في الأخلاق و العقائد على ما فصّلوا في كتبهم‌ [3].


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 157.

[2] أنوار الهداية 2: 263.

[3] الحكمة المتعالية 7: 82، و 9: 175- 179 و 290- 296.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست