نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 308
مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الغيرية
أمّا الأصل العملي، فقد قال بعض الأعاظم فيه: إنّ الشكّ في الوجوب الغيري على أقسام:
الأوّل: إذا علم بوجوب الغير و الغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة، وشكّ في وجوب الوضوء أنّه غيري أو نفسي، ففي هذا القسم يرجع الشكّ إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة؛ لكونه من صغريات الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، و أمّا الوضوء فيجب على أيّ حال نفسياً كان أو غيرياً [1].
وفيه: أنّ إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسياً أو وجوب الصلاة المتقيّدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعمّ من النفسي و الغيري لا يوجب انحلاله إلّاعلى وجه محال، كما اعترف به القائل في الأقلّ و الأكثر، فراجع كلامه في بابهما [2].
ثمّ قال: القسم الثاني: ما إذا علم بوجوب الغير و الغيري، لكن كان وجوب الغير مشروطاً بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط الصلاة بالوقت، ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة؛ لعدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت [3].