responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308

مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في الغيرية

أمّا الأصل العملي، فقد قال بعض الأعاظم فيه: إنّ الشكّ في الوجوب الغيري على أقسام:

الأوّل: إذا علم بوجوب الغير و الغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة، وشكّ في وجوب الوضوء أنّه غيري أو نفسي، ففي هذا القسم يرجع الشكّ إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة؛ لكونه من صغريات الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، و أمّا الوضوء فيجب على أيّ حال نفسياً كان أو غيرياً [1].

وفيه: أنّ إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسياً أو وجوب الصلاة المتقيّدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعمّ من النفسي و الغيري لا يوجب انحلاله إلّاعلى وجه محال، كما اعترف به القائل في الأقلّ و الأكثر، فراجع كلامه في بابهما [2].

ثمّ قال: القسم الثاني: ما إذا علم بوجوب الغير و الغيري، لكن كان وجوب الغير مشروطاً بشرط غير حاصل، كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط الصلاة بالوقت، ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة؛ لعدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت‌ [3].


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 222- 223.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 159- 162.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 223.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست