responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

من غير اشتياق، بل مع كمال كراهته، ففي الفرض الثاني يتصدّى لإتيان مقدّماته دون الأوّل، ولم يقم برهان يصادم هذا الوجدان، وما قالوا من لزوم انفكاك العلّة عن المعلول، قد عرفت ما فيه.

هذا كلّه في الإرادة التكوينية.

و أمّا التشريعية: فإمكان تعلّقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ولو سلّمنا امتناعه في التكوينية؛ فإنّها و إن تتعلّق بالأمر لغرض البعث، ومعه لا بدّ وأن يكون الانبعاث ممكناً، لكن يكفي إمكانه على طبق البعث في إمكانه وصحّته، والبعث إلى أمر استقبالي يقتضي إمكان الانبعاث إليه لا إلى غيره، والأغراض المتعلّقة للبعث في الحال كثيرة، بل قد عرفت أنّ البعث القانوني لا يمكن إلّابهذا النحو، فلا ينبغي الإشكال فيه.

إشكال المحقّق النائيني على الواجب المعلّق‌

ومن الإشكالات في المقام: ما أورده بعض الأعاظم رحمه الله مع تطويل وتفصيل، ولم يأت بشي‌ء إلّاأنّ القيود الغير الاختيارية لا بدّ وأن تؤخذ مفروضة الوجود وفوق دائرة الطلب، سواء كان لها دخل في مصلحة الوجوب أو الواجب، وسواء كانت القضايا حقيقية أو لا، وعليه بنى بطلان الواجب المعلّق قائلًا:

«إنّ كلّ حكم مشروط بوجود الموضوع بما له من القيود، من غير فرق بين الموقّتات وغيرها، وأيّ خصوصية في الوقت حيث يقال بتقدّم الوجوب عليه دون سائر القيود من البلوغ والاستطاعة مع اشتراك الكلّ في كونها قيداً للموضوع؟! وليت شعري ما الفرق بين الاستطاعة في الحجّ‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست