نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 287
لا يكون إلّامطلوباً على تقدير، فإذا تكلّم بالألفاظ [التي هي قالب] لإفادة هذه المعاني الذهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيّدة، من غير احتياج إلى نظر استقلالي حال الاستعمال، وأنت إذا راجعت وجدانك ترى صدق ما ادّعيناه.
و قد يقال في تقرير الامتناع: إنّ الهيئة موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، ومثله جزئي حقيقي غير قابل للتقييد [1].
والجواب: أنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع، ف «زيد» قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه؛ ولهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم.
و قد يقال: إنّ الهيئة في الأمر و النهي من الحروف الإيجادية كما سبق، وتعليق الإيجاد مساوق لعدم الإيجاد، كما أنّ تعليق الوجود مساوق لعدمه [2].
والجواب: أنّ الوجود الاعتباري و الإنشائي قابل للتعليق و التقييد، ومعنى تعليقه أنّه بعث على تقدير، وقياسه بالوجودات الحقيقية مع الفارق.
الجهة الثانية: في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه
هل الوجوب في المشروط قبل تحقّق شرطه فعلي أو لا يصير فعلياً إلّابعده؟
والتحقيق هو الثاني، وتوضيحه يتوقّف على تحقيق حقيقة الحكم، فنقول:
لا إشكال في أنّ الآمر قبل إنشاء التكليف يتصوّر المبعوث إليه، ويدرك فائدته ولزوم حصوله بيد المأمور وصدوره منه، وبعد تمامية مقدّمات الإرادة