responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287

لا يكون إلّامطلوباً على تقدير، فإذا تكلّم بالألفاظ [التي هي قالب‌] لإفادة هذه المعاني الذهنية فلا محالة تكون الهيئة مقيّدة، من غير احتياج إلى نظر استقلالي حال الاستعمال، وأنت إذا راجعت وجدانك ترى صدق ما ادّعيناه.

و قد يقال في تقرير الامتناع: إنّ الهيئة موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، ومثله جزئي حقيقي غير قابل للتقييد [1].

والجواب: أنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع، ف «زيد» قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه؛ ولهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم.

و قد يقال: إنّ الهيئة في الأمر و النهي من الحروف الإيجادية كما سبق، وتعليق الإيجاد مساوق لعدم الإيجاد، كما أنّ تعليق الوجود مساوق لعدمه‌ [2].

والجواب: أنّ الوجود الاعتباري و الإنشائي قابل للتعليق و التقييد، ومعنى تعليقه أنّه بعث على تقدير، وقياسه بالوجودات الحقيقية مع الفارق.

الجهة الثانية: في حكم الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه‌

هل الوجوب في المشروط قبل تحقّق شرطه فعلي أو لا يصير فعلياً إلّابعده؟

والتحقيق هو الثاني، وتوضيحه يتوقّف على تحقيق حقيقة الحكم، فنقول:

لا إشكال في أنّ الآمر قبل إنشاء التكليف يتصوّر المبعوث إليه، ويدرك فائدته ولزوم حصوله بيد المأمور وصدوره منه، وبعد تمامية مقدّمات الإرادة


[1] مطارح الأنظار 1: 236.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 181؛ منية الطالب 1: 253؛ انظر لمحات الاصول: 109.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست