responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285

مثلًا: إذا كان الحجّ لا يتّصف بالصلاح إلّامع الاستطاعة، لكن يكون للمولى غرض مطلق في تحصيل مصلحة الحجّ، فلا محالة يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق، فلا بدّ له من تحصيل الاستطاعة؛ ليصير الحجّ معنوناً بالصلاح، ويأتي به لتحصيل غرضه المطلق، بل لو فرض غرض للمولى لا يحصل إلّابتحصيل المصلحة التي في شرب المسهل، فيأمر عبده بتحصيلها، فلا بدّ له من إمراض نفسه وشربه. و قد عرفت أنّ بعض القيود لا يكون دخيلًا في اتّصاف الموضوع بالمصلحة، ومع ذلك يكون قيداً للهيئة، كالقدرة وسائر الأمثلة المتقدّمة.

ويرد على الشقّ الثاني: أنّ قيود المادّة كالطهارة و الستر والاستقبال دخيلة في اتّصاف الموضوع بالصلاح، فإنّ الصلاة بدون الطهارة و القبلة لا مصلحة فيها، وليس حال تلك القيود كحال آلات الفاعل في إيجاد موضوع ذي صلاح بالضرورة، فما ذكره في ضابط المطلق و المشروط غير تامّ، إلّاأن يرجع إلى ما ذكرنا، و هو خلاف ظاهره.

تذكرة: في أدلّة امتناع رجوع القيد إلى الهيئة و الجواب عنها

قد يقال‌ بامتناع رجوع القيد إلى الهيئة؛ فإنّها من الامور الغير المستقلّة في اللحاظ، والاشتراط و التقييد متوقّفان على اللحاظ الاستقلالي للمشروط والمقيّد [1].

وفيه أوّلًا: أنّ التقييد إنّما هو باللحاظ الثاني حتّى في المعاني الاسمية، فإنّ «العالم» في قولنا: «رأيت العالم العادل» لا يكون دالّاً إلّاعلى معناه لا غير، ففي‌


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 181.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست