نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 283
وتوضيح الأوّل:
ضابط قيود المادّة و الهيئة
إنّ لرجوع القيد إلى المادّة وإلى الهيئة ميزاناً بحسب اللبّ، وليس ذلك بجزاف:
فالقيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلًا في تحصيل الغرض المطلق، من غير أن يكون دخيلًا في ثبوت نفس الغرض.
مثلًا: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد- بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الذي لا يحصل إلّابها، كان المسجد متحقّقاً أو لا- فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقاً، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه، فلا بدّ للمأمور- إطاعةً لأمره- أن يبني المسجد على فرض عدمه ويصلّي فيه.
و قد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك، بل يكون وجود المسجد دخيلًا في تحقّق غرضه- بحيث لو لم يكن ذلك لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك، بل قد يكون وجوده مبغوضاً له، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلّقاً لغرضه- فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقّق المسجد، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة.
ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اخر:
منها: أن تكون المصلحة في فعل مطلقاً، لكن يكون في بعثه كذلك مانع؛ لجهة في المأمور كالعجز، فلو غرق ابن المولى فأمر عبده: بأ نّه إذا قدرت فأنقذه، لم يعقل رجوع القيد إلى المادّة؛ لأنّها مطلوبة على الإطلاق.
ومنها: أن يكون المطلوب مطلقاً، لكن يكون للآمر مانع من إطلاق الأمر، فيأمر مشروطاً.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 283